موقع جديد يهدف إلى إطلاق حوار فكري سياسي لتعميق مفاهيم النهضة القومية الاجتماعية وتفعيل دورها في مواجهة التحديات المصيرية

آخر تحديث Tuesday July 26, 2005 الساعة 02:10:45 AM

الصفحة الرئيسية | لماذا منتدى النهضة؟ | منتدى الصحافة | تفقّد بريدك | للاتصال بمنتدى النهضة

خريطة الموقع

قضـايـا

ملفـات

مقـالات

دراسـات

شؤون حزبية

التيار الديمقراطي

قالوا في أنطون سعادة

من تاريخ الحزب

المكتبـة

بأقلامهم اليـافـعـة

 

بري يكلّف الأسبوع المقبل أحد النواب تبنّي تنظيمها اقتراحاًً

الاحزاب لا طائفية ولا عرقية ويمنع تعاونها والخارج

التظاهرات السياسية مسموحة بإذن مسبق والقمع معلل

كتبت ريتا شرارة:

قال القاضي جورج غنطوس، في معرض اجابته عن الاسئلة في المؤتمر الصحافي المشترك مع رئيس هيئة تحديث القوانين واشتراعها النائب السابق اوغست باخوس قبل ظهر الجمعة الماضي، والمخصص لاعلان الصيغة القانونية الجديدة للاحزاب السياسية وعقد الاجتماعات والتظاهرات، "ان مجلس الوزراء ينظم العلاقات بين الاحزاب اللبنانية والدولية والخارجية وفقاً لأسس محددة لا يجوز تخطيها، ولا يجوز لأي حزب في لبنان ان يكون فرعاً من حزب خارجي، أياً كان".

وفي سياق كلامه، شدد على وجوب ان يكون "كل حزب في لبنان منطلقاً من الاراضي اللبنانية ومؤسساً من لبنانيين، وانه لا يجوز للاجنبي الانتساب الى حزب لبناني".

"النهار" التي واكبت درس هيئة تحديث القوانين واشتراعها اعداد هذه الصيغة القانونية، تنشر اليوم احكام موادها الـ49 التي تقع في 16 صفحة، ويفترض ان يتبناها أحد النواب الاسبوع المقبل كاقتراح قانون بناء على طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري.

كيف قسم المشترع هذا الاقتراح؟

 الباب الاول: الاحزاب السياسية

تنظم 34 مادة قانونية السبيل الى تنظيم الاحزاب السياسية في لبنان. فيعتبر حزباً سياسياً "كل جمعية منظمة يكون الدافع الى تأسيسها سياسياً او يكون الهدف منها الاضطلاع بالحقوق السياسية العامة والفردية، وهي تتوسل عادة الاساليب الديموقراطية لتحقيق برامج محددة في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتسعى الى تنظيم اللبنانيين وتمثيلهم وتساهم في تعميق الثقافة السياسية وانعاش المشاركة الفاعلة للمواطنين في الحياة السياسية، وتكوين نخب قادرة على تحمل المسؤوليات العامة، واجراء انتخابات حرة وسليمة ونزيهة، وتوثيق الصلات بين المواطنين والمؤسسات الدستورية.

وكان الاقتراح واضحاً بمنع غير اللبنانيين من تأسيس احزاب سياسية في لبنان او الانتساب الى الاحزاب السياسية اللبنانية، على ان يكون للبنانيين وحدهم حق تأسيس الاحزاب السياسية والانتساب اليها والانفصال عنها ضمن اطار الاحترام التام للدستور ولاحكام هذا القانون والقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

ويحدد الاقتراح الفئة العمرية لتأسيس الحزب السياسي واستمراره، بأن يكون المؤسسون اتموا الـ25 من العمر وان يكون الاعضاء المنتسبون اتموا الـ18 وان يكون المؤسسون والاعضاء المنتسبون على السواء لبنانيين ويتمتعون بحقوقهم السياسية والمدنية وغير محكوم عليهم بجناية او جنحة شائنة او بجريمة تتعلق بالسلامة العامة او بأمن الدولة.

وثمة عبارة ادخلها المشترع في هذا الباب (المادة الثالثة)، في تلميح الى "القوات اللبنانية" والى ترؤس سمير جعجع هذا الحزب، وفيها انه "يستعيد المحكوم عليهم حقهم في تأسيس الاحزاب السياسية والانتساب اليها بعد اعادة اعتبارهم".

ونصت الصيغة القانونية الحالات التي بموجبها يمكن وزارة الدولة حل حزب معين من الاحزاب، وهي في حال كان تأسيسه مخالفاً الدستور او القوانين او الانظمة او الاخلاق او الآداب العامة، او يستهدف الاعتداء على أمن الدولة، كأن ينال من وحدتها الوطنية او مكانتها المالية او من الحقوق العامة او الخاصة التي يصونها الدستور، او كان نظامه السياسي ذا منحى مذهبي او طائفي او عرقي او طبقي او جغرافي او بني على اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل او الدين او العقيدة، بعض اهدافه يتنافى مع حرية الرأي والمعتقد، في وسائله ما يخالف النظام العام مثل الاخلال بالامن او بث التفرقة بين فئات المجتمع او التعرض لاحد الاديان فيه او لممارسة الطقوس او الشعائر الدينية، في اهدافه الخفية ما يتعارض مع ما هو معلن في نظامه الاساسي، يتوسل الاكراه او الاغراء او اي وسيلة غير مشروعة لحمل الغير على الانتساب اليه، يستدل من تأليفه او انظمته او خطة عمله او تدريب اعضائه او زيهم او تجهيزهم او اشارتهم او اعلامهم او تسمية وحداتها الداخلية على انه ذو اغراض عسكرية او شبه عسكرية، اي ان يكون أحد مؤسسيه او قيادييه منتمياً او مرتبطاً مع أي حزب او تنظيم سياسي اجنبي او متعاوناً مع احزاب او تنظيمات او جماعات معادية او مناهضة لمبادئ المحافظة على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديموقراطي.

واشار الاقتراح بوضوح الى انه يحظر الانتساب الى الاحزاب السياسية على القضاة والمنخرطين في الجيش واجهزة الامن ورجال الضابطة والمفارز الجمركية وموظفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات وكل عامل او مستخدم في الدولة وكل متعاقد معها لاداء خدمة عامة، على ان يستعيدوا حقهم في الانخراط في مثل هذه الاحزاب في مرور ستة اشهر من انتهاء مزاولتهم مهماتهم.

واشارت المادة السادسة الى انه "لا يجوز تأسيس حزب الا بعد الاستحصال على ترخيص مسبق يعطى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية المشفوع برأي مجلس شورى الدولة.

واذ حدد الاقتراح الاليات الكفيلة نيل الحزب الترخيص وتأسيسه، اشار الى امكان ان تنتظم الاحزاب في شكل اتحاد، على ان يضع مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية، الاصول التي تنظم العلاقة بين الاحزاب اللبنانية والتنظيمات السياسية الاجنبية. وفي هذا السياق، لا يجوز لاي حزب التعاون او التحالف مع أي حزب او تنظيم سياسي اجنبي الا وفقاً للاصول المشار اليها آنفاً.

واعطى الاقتراح "كل حزب الحق" في اصدار صحيفة أو أكثر للتعبير عن آرائه ومبادئه واهدافه، تملك دار للنشر أو اكثر، تأليف كتب وتدبيج مقالات لتعميم افكار الحزب، على ان تراعى في ذلك كله مبادئ الديموقراطية والقوانين والانظمة. اما في ما يختص بمالية الاحزاب، فعلى الحزب ان يعتمد نظاماً مالياً شاملاً يحدد مختلف موارده واجراءات صرف الاموال ومسك الحسابات ومراجعتها واقرارها، على ألا يتعدى الاشتراك الشهري لكل عضو ما يناهز 25 الف ليرة لبنانية تضاف الى حصيلة اصدار الصحف واستغلال دور النشر والطباعة والاموال المنقولة الناتجة من الهبات والتبرعات والوصايا التي لا تتعدى 25 مليون ليرة لبنانية، اعانات الدولة ومساهماتها اضافة الى العقارات ذات الضرورة القصوى لادارة الحزب واجتماع اعضائه. واعفت الدولة مراكز الحزب والعقارات والمنشآت التي يملكها وامواله المنقولة من جميع الضرائب والرسوم.

 غرامات

وفي تاريخ نفاذ هذا القانون، ان الاحزاب غير المرخص لها تكون ملزمة ان تتخذ الاجراءات اللازمة خلال ثلاثة اشهر من نفاذ القانون، وذلك لتسوية وضعها، والا اعتبرت منحلّة حكماً، على ان تعتبر الاحزاب التي رفض طلب اعطائها الترخيص بحكم غير الموجودة. فيعاقب مؤسسو الحزب والقائمون على ادارته بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من ثلاثة ملايين الى سبعة ملايين ليرة لبنانية اذا ابقوا نشاطهم او اعادوا تشكيله في صورة غير قانونية بعد صدور قرار بحله. ويعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبالغرامة من مليون الى ثلاثة ملايين ليرة كل من اسس او نظم او ادار او موّل او انتسب الى تنظيم حزبي غير مشروع، ولو اطلق عليه تسمية جمعية او هيئة او منظمة او جماعة. وذكرت المادة 33 انه "اذا كان التنظيم عسكرياً او ذا ترتيبات عنيفة تهدف الى الاعداد لوضع قتالي داخلي او ذا صلة بدولة اجنبية، فيعاقب من ذكروا بالاعتقال الموقت وبالغرامة من خمسة ملايين الى 25 مليون ليرة. ويقضى بحل الحزب وباغلاق مراكزه ومصادرة الاموال والامتعة والادوات والاوراق الخاصة بها او المعدة لاستعمالها".

الباب الثاني: الاجتماعات الحزبية

تنظم هذا الأمر ست مواد من الـ35 الى الـ40، وتؤكد حرية الاجتماعات الانتخابية للاحزاب، على انه مباح عقد الاجتماعات الحزبية في الاماكن المقفلة، ومحظر عقدها في الطرق والساحات العامة ما لم ترخص لها السلطة العامة ذلك. واعطى الاقتراح قوى الأمن الداخلي الحق في حضور الاجتماع "لحفظ الأمن والنظام". واجاز لوزير الداخلية ان يصدر قراراً معللاً بمنع عقد الاجتماع اذا ثبت له "بما قام به من استقصاءات وتحريات، ان من شأن عقده ان يشكل اخلالاً بالأمن العام وخطراً على السلامة العامة. لا يشمل المنع في مطلق الاحوال، الاجتماعات الانتخابية.

الباب الثالث: التظاهرات

ادخل المشترع، في قانون تنظيم الاحزاب، احكاماً تتعلق بالتظاهرات التي اعتبرها "حقاً ديموقراطياً لكل مواطن شرط التقيد في ممارسته بالقوانين والأنظمة".

وقال الاقتراح انه "يكتفي للتظاهرة ذات الغرض السياسي، سواء حصلت في الطرق والساحات العامة او في الاماكن المقفلة، بابلاغ السلطة المختصة، قبل 24 ساعة على الاقل، عن موضوعها ومكان انطلاقها ووجهة سيرها ومكان اجتماع المشتركين فيها وساعة الاجتماع"، على ان تعطى قوى الأمن الحق في مواكبة التظاهرة بغية حفظ الأمن والنظام. "ولا يحق للسلطة المختصة ان تمنع التظاهرة او ان تقمعها الا اذا ثبت لها في شكل جازم ان ثمة مشتركين فيها يحملون اسلحة ظاهرة او خفية او ادوات يمكنهم الاستعاضة بها عن الاسلحة أو يأتون تصرفات خطيرة على السلامة العامة".

وفي الغرامات، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليون الى خمسة ملايين ليرة كل من كان، في اثناء التظاهر او الاجتماع، حاملاً سلاحاً ظاهراً او خفياً او آلات خطيرة على السلامة العامة".

النهار 24 07 2005

 

هذا المقال

 

العنوان:

 

الكاتب:

 

المصدر:

 

تاريخ النشر:

 

 

مقالات أخرى للكاتب

 

 

 

 

 


الصفحة الرئيسية | لماذا منتدى النهضة؟ | منتدى الصحافة | تفقّد بريدك | للاتصال بمنتدى النهضة

قضايا | ملفات | مقالات | اتجاهات | الحزب | التيار الديمفراطي | من آثار سعادة | قالوا في سعادة | تاريخ الحزب | دراسات | قراءات | المكتبة | المكتبة | مناسبات | بأقلامهم اليافعة | المنتدى