النص النهائي لمسودة الدستور العراقي

 

الديباجة:

“نحنُ أبناء وادي الرافدين موطن الانبياء ومثوى الائمة الاطهار ورواد الحضارة وصناع الكتابة ومهد الترقيم، على ارضنا سنَّ أولُ قانونٍ وضعه الانسان، وفي وطننا خُطَّ أعرقُ عهدٍ عادلٍ لسياسة الأوطان، وفوقَ ترابنا صلى الصحابةُ والاولياء، ونظَّرَ الفلاسفةُ والعلماء، وأبدعَ الأدباءُ والشعراءْ. عرفاناً منّا بحقِ الله علينا، وتلبيةً لنداء وطننا ومواطنينا، واستجابةً لدعوةِ قياداتنا الدينية والوطنية واصرارِ مراجعنا العظام وزعمائنا ومصلحينا وقوانا الوطنية وسياسيينا، ووسطَ مؤازرةٍ عالمية من اصدقائنا ومحبينا، زحفنا لاول مرةٍ في تاريخنا لصناديق الاقتراع بالملايين، رجالاً ونساءً وشيباً وشباناً في 30 يناير/كانون الثاني سنة ،2005 مستذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة، ومستلهمين فجائعَ شهداءِ العراق شيعةً وسنةً، عرباً وكرداً وتركماناً، ومعهم بقية اخوانهم من المكونات جميعها، ومستوحين ظُلامةَ استباحة المدن المقدسة والجنوب في الانتفاضة الشعبانية، ومكتوين بلظى شجن المقابر الجماعية والاهوار والدجيل وغيرها، مستنطقين عذابات القمع القومي في مجازر حلبجةَ وبرزانَ والانفال والكرد الفيليين، ومستلهمين مآسي التركمان في بشيروكما في بقية مناطق العراق فقد عانى اهالي المنطقة الغربية من تصفية قيادتها ورموزها وشيوخها وتشريد كفاءاتها وتجفيف منابعها الفكرية والثقافية، فسعينا يداً بيد وكتفاً بكتف، لنصنع عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية، ولا عقدة مناطقية، ولا تمييز، ولا اقصاء.

لم يثننا التكفير والارهاب عن ان نمضي قدماً لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من ان نسير معاً لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سُبُلِ التداول السلمي للسلطة، وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع.

نحنُ شعبُ العراقِ الناهض توّاً من كبوته، والمتطلع بثقة الى مستقبله من خلال نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عَقَدَ العزم برجاله ونسائه، وشيوخه وشبابه، على احترام قواعد القانون، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمرأةِ وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الارهاب. نحنُ شعبُ العراق الذي آلى على نفسه بكلِ مكوناته وأطيافه ان يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه، وأن يتعظ لغده بأمسه، وأن يسُنَّ من منظومة القيم والمُثُل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علم وحضارة الانسان هذا الدستور الدائم إنّ الالتزام بهذا الدستور يحفظُ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضاً وسيادةً.

الباب الاول: المبادئ الاساسية

المادة (1):

جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي اتحادي.

المادة (2):

أولاً: الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع:

أ - لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.

ب - لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.

ج - لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.

ثانياً: يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والايزديين والصابئة المندائيين.

المادة (3):

العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب، وهو جزء من العالم الاسلامي، والشعب العربي فيه جزء من الأمة العربية.

المادة (4):

اولاً: اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم بلغة الام كالتركمانية والسريانية والارمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية، او بأية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.

ثانياً: يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون يشمل:

أ - اصدار الجريدة الرسمية باللغتين.

ب - التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين.

ج - الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما.

د - فتح مدارس باللغتين وفق الضوابط التربوية.

هـ - اية مجالات اخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.

ثالثاً: تستعمل المؤسسات والاجهزة الاتحادية في اقليم كردستان اللغتين.

رابعاً: اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان اخريان في الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية.

خامساً: لكل اقليم او محافظة اتخاذ اية لغة محلية اخرى لغةً رسمية اضافية اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.

المادة (5):

السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.

المادة (6):

يتم تداول السلطة سلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور.

المادة (7):

اولاً: يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي، او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت اي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً: تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه.

المادة (8):

يرعى العراق مبادئ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية.

المادة (9):

اولاً:

أ - تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، تراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق ولا تكون اداة في قمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة.

ب - يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة.

ج - لا يجوز للقوات العراقية المسلحة وافرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع او اية دوائر او منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين انفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية، دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات.

د - يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وبتقديم المشورة للحكومة العراقية. ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ويعمل وفق القانون وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها.

هـ - تحترم الحكومة العراقية، وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال.

ثانياً: تنظم خدمة العلم بقانون.

المادة (10):

العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.

المادة (11):

بغداد عاصمة جمهورية العراق.

المادة (12):

اولاً: ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي.

ثانياً: تنظم بقانون الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي.

المادة (13):

اولاً: يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، ومن دون استثناء.
ثانياً: لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم او اي نص قانوني آخر يتعارض معه.

الباب الثاني: الحقوق والحريات

الفصل الاول: الحقوق

اولاً: الحقوق المدنية والسياسية

المادة (14):

العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي.

المادة (15):

لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر عن جهة قضائية مختصة.

المادة (16):

تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة (17):

اولاً: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة.

ثانياً: حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرار قضائي ووفقاً للقانون.

المادة (18):

اولاً: العراقي هو كل من ولد لأب عراقي او لأمٍ عراقية.

ثانياً: الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته.

ثالثاً:

أ - يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الاسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون.

ب - تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون.

رابعاً: يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً او امنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون.

خامساً: لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.

سادساً: تنظم احكام الجنسية بقانون، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة.

المادة (19):

اولاً: القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.

ثانياً: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.

ثالثاً: التقاضي حق مصون ومكفول للجميع.

رابعاً: حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

خامساً: المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم بالتهمة ذاتها مرة اخرى بعد الافراج عنه إلا اذا ظهرت ادلة جديدة.

سادساً: لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية.

سابعاً: جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة جعلها سرية.

ثامناً: العقوبة شخصية.

تاسعاً: ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.

عاشراً: لا يسري القانون الجزائي بأثر رجعي إلا إذا كان اصلح للمتهم.

حادي عشر: تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية او جنحة لمن ليس له محامٍ يدافع عنه وعلى نفقة الدولة.

ثاني عشر:

أ - يحظر الحجز.

ب - لا يجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفق قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة.

ثالث عشر: تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولا يجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة ذاتها.

المادة (20):

للمواطنين، (رجالاً ونساءً) حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.

المادة (21):

اولاً: يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية.

ثانياً: ينظم حق اللجوء السياسي الى العراق بقانون، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي الى جهةٍ اجنبية، او إعادته قسراً الى البلد الذي فرّ منه.

ثالثاً: لا يمنح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية، او ارهابية او كل من ألحق ضرراً بالعراق.

ثانياً: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المادة (22):

اولاً: العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة.

ثانياً: ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.

ثالثاً: تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، او الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون.

المادة (23):

اولاً: الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون.

ثانياً: لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون.

ثالثاً:

أ - للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثني بقانون.

ب - يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني.

المادة (24):

تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.

المادة (25):

تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.

المادة (26):

تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون.

المادة (27):

اولاً: للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.

ثانياً: تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لا يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الاموال.

المادة (28):

اولاً: لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى، ولا يعفى منها إلا بقانون.

ثانياً: يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون.

المادة (29):

اولاً:

أ - الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمتها الدينية والاخلاقية والوطنية.

ب - تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

ثانياً: للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.

ثالثاً: يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة بحمايتهم.

رابعاً: تمنع اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع.

المادة (30):

اولاً: تكفل الدولة للفرد وللاسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.

ثانياً: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.

المادة (31):

اولاً: لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.

ثانياً: للافراد والهيئات إنشاء مستشفيات او مستوصفات او دور علاج خاصة باشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون.

المادة (32):

ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون.

المادة (33):

اولاً: لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة.

ثانياً: تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما.

المادة (34):

اولاً: التعليم عامل اساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الامية.

ثانياً: التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله.

ثالثاً: تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الانسانية، وترعى التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.

رابعاً: التعليم الخاص والاهلي مكفول وينظم بقانون.

الفصل الثاني: الحريات

المادة (35):

اولاً:

أ - حرية الانسان وكرامته مصونة.

ب - لا يجوز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي.

ج - يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه، وفقاً للقانون.

ثانياً: تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني.

ثالثاً: يحرم العمل القسري “السخرة”، والعبودية وتجارة العبيد “الرقيق”، ويحرم الاتجار بالنساء والاطفال، والاتجار بالجنس.

المادة (36):

تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب:

اولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانياً: حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر.

ثالثاً: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.

المادة (37):

اولاً: حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها مكفولة، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً: لا يجوز اجبار احد على الانضمام الى اي حزب او جمعية او جهة سياسية، او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها.

المادة (38):

حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها او التنصت عليها، او الكشف عنها، الا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي.

المادة (39):

العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم وينظم ذلك بقانون.

المادة (40):

لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة

المادة (41):

اولاً: اتباع كل دين او مذهب احرار في:

أ - ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية.

ب - ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً: تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها

المادة (42):

اولاً: للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه.

ثانياً: لا يجوز نفي العراقي، او ابعاده، او حرمانه من العودة الى الوطن.

المادة (43):

اولاً: تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً: تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون وتعزز قيمها الانسانية النبيلة، وبما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان.

المادة (44):

لجميع الافراد الحق في التمتع بكل الحقوق الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي صادق عليها العراق، والتي لا تتنافى مع مبادئ واحكام هذا الدستور.

المادة (45):

لا يكون تقييد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون او بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية.

الباب الثالث: السلطات الاتحادية

المادة (46):

تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات.

الفصل الاول

السلطة التشريعية

المادة (47):

تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.

 

اولاً: مجلس النواب

المادة (48):

اولاً: يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.

ثانياً: يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقياً كامل الاهلية.

ثالثاً: شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب ينظم بقانون.

رابعاً: يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من اعضاء مجلس النواب.

خامساً: يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة او الاقالة او الوفاة.

سادساً: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، واي عمل او منصب رسمي آخر.

المادة (49):

يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس قبل ان يباشر عمله بالصيغة الآتية:

“اقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد، والله على ما اقول شهيد”.

المادة (50):

يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه.

المادة (51):

اولاً: يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، باغلبية ثلثي اعضائه.

ثانياً: يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

المادة (52):

اولاً: تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.

ثانياً: تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة.

المادة (53):

يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد اكثر من المدة المذكورة آنفاً.

المادة (54):

ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالاغلبية المطلقة اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.

المادة (55).

اولاً: تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب اربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.

ثانياً: يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ انتهاء دورته الانتخابية.

المادة (56):

لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية اشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها.

المادة (57):

اولاً: لرئيس الجمهورية او لرئيس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب او لخمسين عضواً من اعضاء المجلس، دعوته الى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه.

ثانياً: يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب او خمسين عضواً من اعضاء المجلس.

المادة (58):

اولاً:

أ - يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.

ب - تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب ما لم ينص على خلاف ذلك.

ثانياً:

أ - مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

ب - مقترحات القوانين تقدم من عشرة من اعضاء مجلس النواب، او من احدى لجانه المختصة.

المادة (59):

يختص مجلس النواب بما يأتي:

اولاً: تشريع القوانين الاتحادية.

ثانياً: الرقابة على اداء السلطة التنفيذية.

ثالثاً: تنظم بقانون عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.

رابعاً: انتخاب رئيس الجمهورية

خامساً: الموافقة على تعيين كل من:

أ - رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي بالأغلبية المطلقة، بناء على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى.

ب - السفراء واصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء.

ج - رئيس اركان الجيش، ومعاونوه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناء على اقتراح من مجلس الوزراء.

سادساً:

أ - النظر في مقترحات القوانين المقدمة من عشرة اعضاء للمجلس او من قبل احدى لجانه المختصة.

ب - النظر في مشروعات القوانين المقترحة من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

ثالثاً: الرقابة على اداء السلطة التنفيذية.

رابعاً: تنظم بقانون عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.

خامساً: الموافقة على تعيين كل من:

أ - رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي بالاغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى.

ب - السفراء واصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء.

ج - رئيس اركان الجيش، ومعاونوه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناء على اقتراح مجلس الوزراء.

سادساً:

أ - مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب، بالاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب.

ب - اعفاء رئيس الجمهورية، بالاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا في احدى الحالات الاتية:

1 - الحنث في اليمين الدستورية.

2 - انتهاك الدستور.

3 - الخيانة العظمى

سابعاً:

أ - لعضو مجلس النواب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم ولكل منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة.

ب - يجوز لخمسة وعشرين عضواً في الاقل من اعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات، ويقدم الى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعداً للحضور امام مجلس النواب لمناقشته.

ج - لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجرى المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه.

ثامناً:

أ - لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالاغلبية المطلقة ويعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته او طلب موقع من خمسين عضواً ، اثر مناقشة استجواب موجه اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تأريخ تقديمه.

ب –

1 - لرئيس الجمهورية تقديم طلب لمجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

2 - لمجلس النواب بناء على طلب خمس “1/ 5” اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب.

3 - يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالاغلبية المطلقة لاعضائه.

ج - تعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

د - في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ، الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لاحكام المادة (74) من هذا الدستور.

هـ - لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفق الاجراءات المتعلقة بالوزراء وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة.

تاسعاً:

أ - الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناء على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

ب - تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد وبموافقةٍ عليها في كل مرة.

ج - يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور.

د - يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب الاجراءات المتخذة والنتائج خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ خلال خمسة عشر يوماً من انتهائها.

المادة (60):

اولاً: يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره.

ثانياً: لمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.

المادة (61):

اولاً: تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون.

ثانياً:

أ - يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك.

ب - لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.

ج - لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.

المادة (62):

اولاً: يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او بطلبٍ من رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.

ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية.

 

ثانياً: مجلس الاتحاد

المادة (63):

يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى بـ”مجلس الاتحاد” يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.

الفصل الثاني: السلطة التنفيذية

المادة (64):

تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون.

 

اولاً: رئيس الجمهورية

المادة (65):

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد، يسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور.

المادة (66):

يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون:

اولاً: عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين.

ثانياً: كامل الاهلية واتم الاربعين سنة من عمره.

ثالثاً: ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.

رابعاً: غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.

المادة (67):

اولاً: تنظم بقانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

ثانياً: تنظم بقانون احكام اختيار نائب او اكثر لرئيس الجمهورية.

المادة (68):

اولاً: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية باغلبية ثلثي عدد اعضائه.

ثانياً: اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة فيتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.

المادة (69):

يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (49) من الدستور.

المادة (70 ):

اولاً: تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات ويجوز اعادة انتخابه لمرة ثانية فحسب.

ثانياً:

أ - تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب.

ب - يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اول انعقاد له.

ج - في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الاسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لأكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.

المادة (71):

يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:

أولاً: اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري.

ثانياً: المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.

ثالثاً: يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها.

رابعاً: دعوة مجلس النواب المنتخب الى الانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور.

خامساً: منح الاوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء وفقا للقانون.

سادساً: قبول السفراء.

سابعاً: اصدار المراسيم الجمهورية.

ثامناً: المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.

تاسعاً: يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية.

عاشراً: ممارسة اية صلاحيات رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور.

المادة (72):

يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.

المادة (73):

اولاً: لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا الى رئيس مجلس النواب، وتعد نافذة بعد مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعه لدى مجلس النواب.

ثانياً: يحل (نائب) رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.

ثالثاً: يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو.

رابعاً: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له على ان يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو ، وفق احكام هذا الدستور.

 

ثانياً: مجلس الوزراء

المادة (74 ):

اولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة “ب” من البند “ثانياً” من المادة (70) من هذا الدستور،إذ يكون التكليف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

ثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.

ثالثا: يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانيا.

رابعا: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة.

خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر لتأليف الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.

المادة (75):

اولا: يشترط في رئيس مجلس الوزراء الشروط اللازم توافرها في رئيس الجمهورية وان يكون حائزا الشهادة