موقع جديد يهدف إلى إطلاق حوار فكري سياسي لتعميق مفاهيم النهضة القومية الاجتماعية وتفعيل دورها في مواجهة التحديات المصيرية

آخر تحديث Tuesday February 07, 2006 الساعة 07:05:41 AM

الصفحة الرئيسية | منتدى الصحافة | تفقّد بريدك | للاتصال بمنتدى النهضة | أبلغ صديقك بهذا الموقع

خريطة الموقع

قضـايـا

ملفـات

مقـالات

دراسـات

شؤون حزبية

التيار الديمقراطي

قالوا في أنطون سعادة

من تاريخ الحزب

المكتبـة

بأقلامهم اليـافـعـة

 

رئيس الجمهورية يردّ قانون تعيين مجلس القضاء الاعلى: نص تشريعي خطير

هيئة هجينة تطغى على سلطة مجلس الوزراء ورئيسي الجمهورية والحكومة

أصدر رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، امس، المرسوم الرقم 16316 القاضي بإعادة القانون الرامي الى تعديل بعض احكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي الرقم 150/83 (قانون القضاء العدلي)، إلى المجلس النيابي لإعادة درسه، والذي كان قد صوّت عليه مجلس النواب يوم الاثنين الماضي. واعتبر الرئيس لحود ان القانون المشار اليه والمتعلق بتعديل آلية تعيين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء <<هو نص تشريعي خطير يخالف الدستور ووثيقة الوفاق الوطني اللبناني ويتضمن مغالطات جوهرية من شأنها الاخلال بتوازن القانون، ويؤلف هيئة هجينة لم نعهدها في النظام القانوني اللبناني او في القانون المقارن الذي يقتبس منه التشريع اللبناني او يستلهم بعضاً من منجزاته او مبتكراته او احكامه>>.

وفنّد مرسوم ردّ القانون المخالفات الواردة فيه والمغالطات ليخلص إلى إعادة القانون الى مجلس النواب، لإعادة النظر فيه.

وفي ما يلي نص المرسوم الرقم 16316:

<<إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادة 57 منه، بناء على القانون الرامي الى تعديل بعض احكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي الرقم 150/83 (قانون القضاء العدلي) المصدق من مجلس النواب، والوارد الى الحكومة بتاريخ 2 شباط 2006، وبما ان المادة الوحيدة التي يتألف منها هذا القانون تلغي احكام الفقرة (ج) من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي الرقم 150 تاريخ 16 ايلول 1983 (قانون القضاء العدلي) المعدلة بالمادة الاولى من القانون الرقم 389 تاريخ 21 كانون الاول 2001 (تعديل قانون القضاء العدلي)، وتستبدلها بالنص على أن الأعضاء المعينين الذين يتألف منهم مجلس القضاء الاعلى (وهم خمسة محدّدون بالفقرة <<ج>> المذكورة)، إلى جانب الاعضاء الحكميين (وهم ثلاثة محددون بالفقرة <<أ>> من المادة 2 المذكورة) والاعضاء المنتخبين (وهم اثنان محددان بالفقرة <<ب>> من المادة 2 المذكورة)، انما يعينون <<بمرسوم بناء على انهاء الاعضاء الحكميين والمنتخبين المذكورين في الفقرتين (أ) و(ب)، بحيث يتم اصدار المرسوم وفقا للانهاء>>، على ان <<تلتئم هيئة الاعضاء الحكميين والمنتخبين بناء على دعوة الرئيس الاول لمحكمة التمييز وبإشرافه فور اكتمال تشكيلها وتتخذ قرارها المتعلق بتعيين الاعضاء الخمسة المذكورين في هذه الفقرة بالأكثرية>>، والباقي من دون تعديل، وعلى ان <<يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية>>.

وبما ان هذا القانون بمادته الوحيدة اعلاه انما هو نص تشريعي خطير يخالف الدستور ووثيقة الوفاق الوطني اللبناني (اتفاق الطائف)، ويتضمن مغالطات جوهرية من شأنها الاخلال بتوازن القانون ذاته الذي يندرج فيه، وهو يؤلف سابقة هجينة لم نعهدها في النظام القانوني اللبناني او في القانون المقارن الذي يقتبس منه التشريع اللبناني او يستلهم بعضاً من منجزاته او مبتكراته او احكامه، حتى اذا تم اعتماد الاختيار الذاتي Cooptation لتأليف هيئات او مجالس او لجان أتى الأمر منزّهاً من الانتهاكات والمغالطات المومأ اليها اعلاه، وبما ان مقدمة الدستور تنص صراحة، في معرض إيرادها للمبادئ الميثاقية التي ينبثق منها ويرتكز عليها كيان الوطن، ان جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات من دون تمايز او تفضيل (فقرة <<ج>>)، وان <<الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية>> (فقرة <<د<<)، وان <<النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها>> (فقرة <<ه>>)، وان <<الغاء الطائفية السياسية هدف وطني اساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية>> (فقرة <<ج>>)، وان <<لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك>>، وبما ان الدستور عاد وكرّس في متنه مبدأ المساواة بين المواطنين بأن نص في مادته السابعة ان <<كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحمّلون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم>>، وكذلك الامر بالنسبة الى حق اللبنانيين بتولي الوظائف العامة من دون ميزة لأحد على الآخر (مادة 12 دستور).

كما عاد الدستور ذاته ونص تحت باب <<أحكام نهائية موقتة>> في المادة 95 منه على مزاوجة الطابع المرحلي والانتقالي للطائفية السياسية، حيث تلغى وفق خطة موضوعة لهذه الغاية قاعدة التمثيل الطائفي في الوظائف العامة والقضاء... مع <<مقتضيات الوفاق الوطني>> الذي هو ميثاق عيشنا المشترك، وبما ان الدستور أناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء الذي يتولاها وفقاً لأحكامه (م 17 دستور)، كما أناط السلطة القضائية بالمحاكم التي تتولاها وفقاً لنظام ينص عليه القانون وتحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات اللازمة، على ان يكون القضاة مستقلين في اجراء وظيفتهم (مادة 20 دستور)، وبما ان استقلال القضاء انما يتحقق او على الاقل يتعزز وفقاً لما سبق من باب تحصين قيام القضاة بوظيفتهم عن طريق ازالة اي حد او عائق لسلطانهم القضائي عند فصلهم النزاعات المعروضة عليهم، وان هذا القانون المجتزأ لا يمكن ان يتوسل الهدف السامي اعلاه او يتذرع به ليحدث اختلالا خطيرا في تنظيم رأس هرمي ومتوازن لسلطة مستقلة، فيلتبس الامر عليه وعليها.

وبما أن وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) قد لحظت في باب <<الاصلاحات>> وتحت بند <<المحاكم>> ما يلي: <<ح تدعيما لاستقلال القضاء: ينتخب عدد معين من اعضاء مجلس القضاء <<الاعلى من قبل الجسم القضائي>>، وان هذه الوثيقة انما اعتبرت، على ما ورد في محضر جلسة إقرارها من قبل مجلس النواب بتاريخ 5 تشرين الثاني 1989 (الدور التشريعي السابع عشر العقد العادي الثاني 1989 الجلسة الثانية)، انها <<عقد وطني مُلزم لنا معنويا وسياسيا، ونحن نوافق عليها كوثيقة سياسية لها مدلولاتها ومعانيها وأبعادها الدستورية ولها نتائجها في ما بعد>>، وبما ان القانون الرقم 389/2001 اتى محققا للبند المذكور في وثيقة الوفاق الوطني بموضوع اصلاح المحاكم ومعززاً لدور مجلس القضاء الاعلى على اكثر من صعيد، وهو الذي اولته المادة 4 من قانون القضاء العدلي السهر <<على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم>>، على ما ورد ايضاً في المادة 19 من نظام مجلس شورى الدولة بالنسبة لمكتب المجلس الساهر على حسن سير القضاء الاداري، مع العلم ان حسن سير العمل في المحاكم لا يستقيم إلا اذا روعيت معاً النواحي التنظيمية ومقتضيات العمل الوظيفي القضائي الصرف، وبما ان النواحي التنظيمية للعمل القضائي هي من اختصاص وزارة العدل كما يتبين من المادة الأولى من قانون تنظيم وزارة العدل الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم 151/83 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي الرقم 23/85، هذه المادة التي تنص على ان وزارة العدل تعنى بتنظيم شؤون القضاء والسهر على حسن تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة به، وانه ينبغي عدم الخلط، على ما أسلفنا، بين مبدأ استقلال القاضي في أدائه لرسالته القضائية وبين ضرورة ممارسة الرقابة الإدارية على السلك القضائي من قبل السلطة الاجرائية بهدف ضمان استقلاله وتأمين حسن سير العدالة وتطبيق القوانين والانظمة، اذ لا يجوز تفلّت المراجع القضائية من اية رقابة ادارية في ظل نظام برلماني يرتكز ليس فقط على مبدأ فصل السلطات، انما ايضا على مبدأ تعاون هذه السلطات، ومن دون أن يعني ذلك جواز تدخل السلطة السياسية، سواء كانت السلطة التشريعية او السلطة الإجرائية، في شؤون القضاء المتصلة بعملية إحقاق الحق والتقاضي ونشر العدالة، وبما ان ما يؤيد ايضا ان لا ضمانة ترتجى للقضاة ولا استقلالية للقضاء من هذا القانون ان <<هيئة>> من مجلس القضاء الاعلى غير المكتمل يناط بها اختصاص باختيار سائر اعضاء المجلس استكمالاً له، في حين انها لا تتوافر فيها مقومات <<المؤسسة الدستورية>> او اية سلطة قانونية، تلك المؤسسة او السلطة التي يمارس الشعب سيادته من خلالها على ما ورد في مقدمة الدستور كما اسلفنا، فتضحي <<هيئة>> هجينة ومجتزأة لا كيان لها ولا شرعية بذاتها، ولا ينفع لنجدتها وشرعنتها التذرع بمبدأ استقلال السلطة القضائية بالمفهوم المعتمد اعلاه.

وبما ان ما ادهى من ذلك واخطر ان المادة 56 من الدستور تنص صراحة على اختصاص رئيس الجمهورية بإصدار المراسيم وطلب نشرها، وحقه بالطلب الى مجلس الوزراء إعادة النظر في اي قرار من القرارات التي يتخذها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية، بحيث اذا اصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ او انقضت المهلة من دون اصدار المرسوم او اعادته، وفي هذه الحالات فقط، يعتبر القرار او المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره، وبما ان الدستور لم يلزم رئيس الجمهورية بإصدار المراسيم العادية اي غير المتخذة في مجلس الوزراء ونشرها، وهي الخاضعة لاستنسابه من موقعه كرئيس للدولة ورمز وحدة الوطن والساهر على احترام دستور الامة وقوانينها، وبما أن هذا القانون العادي يحلّ <<الهيئة>> (اي <<هيئة>> الاعضاء الحكميين والمنتخبين في مجلس القضاء الاعلى ومنهم من لم يقسم اليمين القانونية بعد لمباشرة عمله) في موقع مستحدَث ومتقدم على سائر السلطات الدستورية (!) حيث ينص هذا القانون العادي على ان قرار هذه <<الهيئة>> انما هو إنهاء، مما يعني انه غير قابل للتعديل من قبل اية سلطة او اي مرجع في الدولة، وبالتالي على إلزام رئيس الجمهورية بما لا يلزمه به الدستور، بحيث يضع قيداً لاختصاصه لا ينص عليه الدستور ويجترح دوراً للرئيس فيه اذعان لقرار انهاء صادر عن <<هيئة>> هجينة بأن يصدر مرسوماً وفقاً لمنطوقه (طالما انه انهاء) او لا يصدره فيخالف هذا القانون في حين ان لا الزام عليه في الدستور كما اسلفنا لتوقيع مثل هذه المراسيم ولا تبعة او مخالفة تسجل عليه من جراء عدم التوقيع.

وبما أن هذا التقييد لاختصاص دستوري بموجب هذا القانون العادي ينسحب ايضاً على رئيس مجلس الوزراء الذي هو رئيس الحكومة والمسؤول عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء، والذي يرأس مجلس الوزراء ويتابع اعمال الادارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل على ما ورد في المادة 64 من الدستور، وهو غير ملزم بموجب الدستور بتوقيع اي مرسوم عادي لا يستسيغه علما بأنه يوقع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم ما عدا مرسوم تسميته رئيساً للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة، كما ينسحب ايضا هذا التقييد لاختصاص دستوري بموجب هذا القانون العادي على الوزير، في حين تعزز موقع الوزراء الاجرائي في وثيقة الوفاق الوطني ونصت المادة 66 من الدستور على توليهم ادارة مصالح الدولة وأناطت بهم سلطة تنظيمية اي تطبيق الانظمة والقوانين كل ما يتعلق بالامور العائدة الى إدارته وبما خص به على ان يتحمّلوا إجمالياً تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة وإفرادياً تبعة افعالهم الشخصية، مما ينطبق على وزير العدل الذي له صفتان، صفة كرئيس للشؤون الذاتية للقضاة، وصفة رئيس للمرفق القضائي والساهر على حسن سيره، فحجب عنه اختصاصه التنظيمي بتسيير المرفق العام وفقاً لأحكام الدستور، وذلك بموجب هذا القانون العادي منتهكاً في ذلك مبدأ تعاون السلطات المنصوص عنه دستوراً كما اسلفنا.

وبما انه، وبالاضافة الى كل ما سبق، وإمعانا في مخالفة الدستور ومبادئه، لاسيما مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، تطغى الهيئة <<الهجينة>> على مجلس الوزراء، تلك السلطة التي عينت الاعضاء الثلاثة الحكميين في مجلس القضاء الاعلى، والتي ناط بها الدستور السلطة الاجرائية (م 17)، ذلك ان مجلس الوزراء انما يمارس اختصاصاته في بعض المواضيع الاساسية، كتعيين موظفي الفئة الاولى او ما يعادلها على سبيل المثال، بأكثرية موصوفة، اي بموافقة ثلثي اعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها على ما ورد في المادة 65 من الدستور، في حين ان <<الهيئة>> تتخذ قرارها بتعيين سائر اعضاء مجلس القضاء الاعلى بالاكثرية، هذا فضلا عن ان رئيس الجمهورية ليس مرغما على اصدار مرسوم اتخذ مجلس الوزراء قراراً بشأنه ما لم يصرّ عليه بعد ان يطلب رئيس الجمهورية منه، بموجب اختصاص محفوظ له في المادة 56 من الدستور، اعادة النظر فيه خلال مهلة محددة في المادة الدستورية المذكورة، في حين ان هذا القانون العادي يحجب حتى هذا الاختصاص عن رئيس الجمهورية، فيحدث في ذلك اجتياح للنص الدستوري ولمؤسسة مجلس الوزراء ولموقع رئيس الجمهورية المميز في الدستور، كما وللاختصاصات التي يحفظها الدستور لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وبما انه لا يستقيم ايضا، عملا بمبدأ المساواة لدى القانون، ان يعين قضاة اتراباً لهم في مجلس واحد ومنهم من قد يكون بدرجة اعلى او موازية، فيختل التوازن في مجلس القضاء الاعلى، كما لا يستقيم ايضاً ان تتحكم طائفة بأخرى في التعيينات كما هي الحال في التشكيل الحالي غير المكتمل لمجلس القضاء الاعلى، حيث يختار الاعضاء الحكميون والاعضاء المنتخبون، وهم من طوائف محددة سائر الاعضاء من طوائف غير ممثلة اطلاقاً او ممثلة جزئياً في <<الهيئة>> المقررة ومن ضمن توازنات غير مؤمنة في ضوء العرف السائد في التوزيع الطائفي بالنسبة لاعضاء مجلس القضاء الاعلى، في حين ان المنتظر من هذا المجلس فضلا عن ممارسته لسائر صلاحياته المنصوص عنها قانوناً، اعمال المادة 95 من قانون القضاء العدلي، اي اعلان عدم اهلية قضاة للاشتراك في مباراة او قضاة متدرّجين او اصيلين وإبعادهم عن الجسم القضائي، وهذه مسؤولية جسيمة.

وبما أنه تقتضي إعادة النظر بالقانون للأسباب المبينة اعلاه، وبعد اطلاع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 شباط 2006، يرسم ما يأتي:

المادة الاولى: أُعيد الى مجلس النواب القانون الرامي الى تعديل بعض احكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي الرقم 150/83 (قانون القضاء العدلي) المصدق من مجلس النواب والوارد الى الحكومة بتاريخ 2/2/2006، لاعادة النظر فيه.

المادة الثانية: إن رئيس مجلس الوزراء مكلّف تنفيذ احكام هذا المرسوم.
بعبدا في 6/2/ 2006

الإمضاء: اميل لحود

السفير (07 02 2006)

 

هذا المقال

 

العنوان:

 

الكاتب:

 

المصدر:

 

تاريخ النشر:

 

 

مقالات أخرى للكاتب

 

 

 

 

 

 

الآراء الواردة في المقال تعبر عن رأي صاحبه فقط، ولا تلزم بالضرورة "منتدى النهضة"

 

الصفحة الرئيسية | منتدى الصحافة | تفقّد بريدك | للاتصال بمنتدى النهضة | أبلغ صديقك بهذا الموقع

قضايا | ملفات | مقالات | اتجاهات | الحزب | التيار الديمفراطي | من آثار سعادة | قالوا في سعادة | تاريخ الحزب | دراسات | قراءات | المكتبة | المكتبة | مناسبات | بأقلامهم اليافعة | المنتدى